السيد محمد جواد العاملي

275

مفتاح الكرامة

ولا يمنع من وطء مستولدته ، وفي وطء غيرها من إمائه نظرٌ ،

--> ( 1 ) ويمكن أن يوجّه الفرق المذكور بأنّ الإتلاف أوجب تعلّق حقّه بالعين فلا يجوز إسقاط حقّه عنها لتعلّق حقّ الغرماء بها بخلاف ما إذا كان عوضاً عن بيع فإنّه يوجب تعلّق حقّه بذمّة المشتري ولا تسلّط للغرماء في ذمّته ، فتأمّل . ( 2 و 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 35 و 45 . ( 4 و 5 ) سيأتي في ص 304 .